نظام التنفيذ الجديد يحدد ضوابط المنع من السفر ويلغي أحكام الإعسار
كشفت مسودة نظام التنفيذ الجديد عن توجهات تنظيمية حديثة تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية على الأنظمة الحالية.
وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ، حددت المسودة مدة المنع من السفر للمدين المتعثر بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، وذلك بقرار من المحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ، مع إمكانية تمديد المدة وفق ما تقتضيه المصلحة.
ومنحت المسودة محكمة التنفيذ صلاحية إصدار قرار المنع من السفر قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري، إذا رأت أن ذلك يسهم في حفظ الحقوق، مع التأكيد على عدم تعارض ذلك مع صلاحيات الجهات المختصة فيما يتعلق بالمقيمين.
كما حدد النظام حالتين لرفع المنع من السفر، الأولى عند الحاجة للعلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي، والثانية إذا كان إجمالي الدين لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
وفي سياق التعديلات، ألغت المسودة الحبس التنفيذي في القضايا المالية، إضافة إلى إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعاملات المالية عن المتعثرين، مع تفعيل إلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله، وتجريم تقديم معلومات مضللة أو الامتناع عن الإفصاح.
وتضمنت التعديلات حذف أحكام الإعسار من نظام التنفيذ، تمهيدًا لإفرادها ضمن نظام مستقل للإعسار المدني، إلى جانب منح المحاكم صلاحيات موسعة في تتبع الأموال والاستجواب واسترداد الحقوق.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز موثوقية الإجراءات القضائية، بما يواكب التحول الرقمي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

تعليقات
إرسال تعليق